الحر العاملي

26

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] 3 - روي : أنّ رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فسئل الرضا عليه السلام ، فقال : إنّ المجوسيّ [ لم ] ( 1 ) يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من الصدقة فيردّ على فقراء المجوس . [ 6 ] 4 - سئل الرضا عليه السلام عن امرأة أوصت لقوم نصارى بوصيّة ، فقال : امض الوصيّة على ما أوصت به ، قال الله تعالى : « فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 1 ) . [ 7 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يرث الكافر المسلم إلَّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء . [ 8 ] وقال عليه السلام : لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع ماله في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهم ، إنّ الله يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 1 ) . 5 - قد مرّ حكم من أوصى بشيء للكعبة في مقدّمات الطواف . [ 9 ] 6 - روي : أنّ من أوصى بمال للحجّ والعتق والصدقة ، قدّم الحجّ وقسّم الباقي بين العتق والصدقة ، وقد [ مرّ ] ( 1 ) في الحجّ . [ 10 ] 7 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل أوصى لقرابته وله قرابة من قبل أبيه وأمّه ، ما حدّ القرابة ؟ فكتب : إن لم يسمّ ، أعطاها قرابته ( 1 ) .

--> [ 5 ] الوسائل 13 : 414 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 6 ] الوسائل 13 : 415 / 1 . ( 1 ) البقرة : 181 . [ 7 ] الوسائل 13 : 416 / 4 . [ 8 ] الوسائل 13 : 417 / 6 . ( 1 ) البقرة : 181 . [ 9 ] الوسائل 13 : 455 / باب 65 . ( 1 ) أثبتناه من ج . [ 10 ] الوسائل 13 : 459 / 1 . ( 1 ) ج : أعطى قرابته .